مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

43

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ولا دليل على قيام الباقي من اليوم مقام الجميع . ولذا قال الشيخ الأعظم : « وكذلك إذا تناول شيئا مطلقا » « 1 » . وفي الجواهر : « إنّ أوّل النهار لم يكن مكلّفا فتجب عليه العبادة ، وبقيّة النهار لا يصحّ صومه . ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمّة » « 2 » . الصورة الرابعة : بلوغ الصبيّ قبل الزوال وهي العمدة ، وهي ما لو نوى الصبيّ الصوم ، ثمّ بلغ قبل الزوال ، فهل يجب عليه صوم ذلك اليوم وتجديد النيّة ؟ فيه قولان : الأوّل : قال الشيخ في الخلاف : « فإن كان الصبيّ نوى الصوم من أوّله وجب عليه الإمساك » « 3 » . وكذا في الوسيلة « 4 » . وفي المعتبر : « وهو قويّ » « 5 » . وكذا في المدارك « 6 » . وفي الحدائق : « الأحوط . . . أنّه يتمّه وجوبا ، وكذا في الصلاة ثمّ يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء » « 7 » . واختاره في الرياض « 8 » والغنائم « 9 » والمستمسك « 10 » . وبه قال بعض المعلّقين

--> ( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم 12 : 217 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 367 - 368 ( ط ج ) . ( 3 ) الخلاف 2 : 203 . ( 4 ) الوسيلة 147 . ( 5 ) المعتبر 2 : 711 . ( 6 ) مدارك الأحكام 6 : 193 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 13 : 181 . ( 8 ) رياض المسائل 5 : 397 . ( 9 ) غنائم الأيّام 5 : 68 . ( 10 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 430 و 431 .